عقد الحكر في أراضي الوقف في ضوء التشريعات السارية في فلسطين
الكلمات المفتاحية:
حق الحكر، العقارات الوقفية، مرشد الحيرانالملخص
يعتبر حق الحكر من الحقوق العينية الواردة على الأراضي الوقفية، وهو من الحقوق الهامة التي لم تول لها مجلة الأحكام العدلية والقونين العقارية النافذة تنظيماً قانونياً خاصاً يليق بأهميته، مما أدى إلى خلق حالة من القصور في التشريعات الوطنية المنظمة لهذا الحق، تاركة إياه للقواعد العامة والفقهية التي قيلت في هذا المجال. وعليه كان مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية، المبني على المذهب الحنفي، والذي يستأنس به في اي نقطة قانونية لم تنظم في مجلة الأحكام العدلية، باعتبار أن المجلة قد أخذت بالفقه الحنفي. هو المصدر الرئيسي للدراسة.
وقد تمثلت إشكالية الدراسة في مدى نجاعة القواعد العامة في القانون والقواعد الفقهية في مرشد الحيران في تنظيم عقد الحكر. وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول النصوص القانونية المتعلقة بحق الحكر، وفقاً للقوانين ذات العلاقة، بالإضافة إلى أهمية هذا الحق باعتباره وسيلة لاستثمار الأراضي الوقفية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم حق الحكر وطبيعته القانونية، وشروطه، والأثار المترتبة عليه، والحالات التي ينقضي بها هذا الحق. وقد استندت الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي المقارن، تحقيقاً لأهدافها.
وفي الختام توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات كان أبزرها: أن عقد الحكر في فلسطين، في حال لم يحدد له مدة معية، يعتبر دائماً، بخلاف المشرع الأردني الذي حدد له مدة قصوى مقدارها خمسون سنة، وقد اقترح الباحث على المشرع الفلسطيني أن يحدد مدة قصوى لتحكير الأراضي الوقفية، بما يتواءم مع الهدف الأساسي من التحكير، ألا وهو استثمارها، وذلك على غرار ما فعله المشرع الأردني
